الشيخ محمدي البامياني

65

دروس في الكفاية

حرمته ، فيحكم بصحته ، ولو قيل بقاعدة الاشتغال في الشك في الأجزاء والشرائط فإنّه لا مانع عقلا إلّا فعلية الحرمة المرفوعة بأصالة البراءة عنها ( 1 ) عقلا ونقلا . نعم ؛ لو قيل ( 2 ) : بأن المفسدة الواقعية الغالبة مؤثرة في المبغوضية ، ولو لم تكن الغلبة بمحرزة ، فأصالة البراءة غير جارية ؛ بل كانت أصالة الاشتغال بالواجب - لو