الشيخ محمدي البامياني
57
دروس في الكفاية
أن العموم المستفاد منهما كذلك إنّما هو بحسب ما يراد من متعلّقهما ، فيختلف ( 1 ) سعة وضيقا ، فلا يكاد يدل على استيعاب جميع الأفراد إلّا إذا أريد منه الطبيعة مطلقة وبلا قيد ، ولا يكاد يستظهر ذلك مع عدم دلالته عليه بالخصوص إلّا بالإطلاق وقرينة الحكمة ؛ بحيث لو لم يكن هناك قرينتها بأن يكون الإطلاق في غير مقام البيان لم يكد يستفاد استيعاب أفراد الطبيعة ( 2 ) ، وذلك ( 3 ) لا ينافي دلالتهما على استيعاب