الشيخ محمدي البامياني

49

دروس في الكفاية

هذا ( 1 ) لو كان كل من الخطابين متكفلا لحكم فعلي ، وإلّا ( 2 ) فلا بد من الأخذ بالمتكفل لذلك منهما لو كان ، وإلّا فلا محيص عن الانتهاء إلى ما تقتضيه الأصول العملية . ثم لا يخفى ( 3 ) : أن ترجيح أحد الدليلين وتخصيص الآخر به في المسألة ، لا