الشيخ محمدي البامياني
35
دروس في الكفاية
الغصب دليلان يجب إعمالهما ، ولا موجب للتقييد عقلا ، لعدم استحالة كون الخروج واجبا وحراما باعتبارين مختلفين ، إذ منشأ الاستحالة : إمّا لزوم اجتماع الضدين وهو غير لازم مع تعدد الجهة ، وإمّا لزوم التكليف بما لا يطاق وهو ليس بمحال إذا كان مسبّبا عن سوء الاختيار ؛ وذلك لما عرفت : من ثبوت الموجب للتقييد عقلا ولو كان بعنوانين ، وأنّ اجتماع الضدين لازم ولو مع تعدد الجهة ، مع عدم تعددها هاهنا ، والتكليف بما لا يطاق محال على كل حال . نعم ؛ لو كان بسوء الاختيار لا يسقط العقاب بسقوط التكليف بالتحريم أو الإيجاب . ثم لا يخفى : أنّه لا إشكال في صحة الصلاة مطلقا ( 1 ) في الدار المغصوبة على