الشيخ محمدي البامياني
24
دروس في الكفاية
. . . بلزومه ( 1 ) إرشادا إلى ما هو أقلّ المحذورين ؛ وقد عرفت : لزومه ( 2 ) بحكمه ، فإنه مع لزوم الإتيان بالمقدمة عقلا لا بأس في بقاء ذي المقدمة على وجوبه ، فإنّه حينئذ ليس من التكليف بالممتنع ، كما ( 3 ) إذا كانت المقدمة ممتنعة . وثانيا ( 4 ) : لو سلّم ، فالساقط إنما هو الخطاب فعلا بالبعث والإيجاب لا لزوم إتيانه