الشيخ محمدي البامياني
10
دروس في الكفاية
فيما اضطر إلى ارتكابه بسوء اختياره ، ويكون معاقبا عليه ، كما إذا كان ذلك بلا توقف عليه ، أو مع عدم الانحصار به ، ولا يكاد يجدي توقف انحصار التخلّص عن الحرام به لكونه بسوء الاختيار . إن قلت ( 1 ) : كيف لا يجديه ، ومقدمة الواجب واجبة ؟ قلت ( 2 ) : إنّما يجب المقدمة لو لم تكن محرمة ، ولذا لا يترشح الوجوب من الواجب إلا على ما هو المباح من المقدمات دون المحرمة ، مع اشتراكهما في المقدميّة .