الشيخ محمدي البامياني

70

دروس في الكفاية

ضرورة : أن المعلق بما فسره ، يكون من المشروط بما اختار له من المعنى على ذلك ( 1 ) ، كما هو واضح ، حيث لا يكون ( 2 ) حينئذ هناك معنى آخر معقول ، كان هو المعلق المقابل للمشروط . ومن هنا ( 3 ) انقدح : أنه في الحقيقة إنما أنكر الواجب المشروط بالمعنى الذي يكون هو ظاهر المشهور ، والقواعد العربية ، لا الواجب المعلق بالتفسير المذكور . وحيث قد عرفت - بما لا مزيد عليه - إمكان رجوع الشرط إلى الهيئة ، كما هو ظاهر المشهور ، وظاهر القواعد ، فلا يكون مجال لإنكاره عليه .