الشيخ محمدي البامياني
60
دروس في الكفاية
بوجوبها ، حتى في الواجب المشروط - بالمعنى المختار - قبل حصول شرطه لكنه لا بالملازمة ؛ بل من باب استقلال العقل بتنجّز الأحكام على الأنام بمجرد قيام احتمالها ، إلّا مع الفحص واليأس عن الظفر بالدليل على التكليف ، فيستقل بعده بالبراءة ، وأن العقوبة على المخالفة بلا حجة وبيان ، والمؤاخذة عليها بلا برهان ، فافهم ( 1 ) . تذنيب : لا يخفى : أن اطلاق الواجب على الواجب المشروط ، بلحاظ حال حصول الشرط على الحقيقة مطلقا ، وأما بلحاظ حال قبل حصوله : فكذلك على الحقيقة على مختاره « قدس سره » في الواجب المشروط ؛ لأن الواجب وإن كان أمرا استقباليا عليه ( 3 ) ، إلّا إن تلبسه بالوجوب في الحال ومجاز على المختار ، حيث لا تلبس