الشيخ محمدي البامياني

56

دروس في الكفاية

وأما الشرط المعلق عليه الايجاب في ظاهر الخطاب : فخروجه مما لا شبهة فيه ، ولا ارتياب . أما على ما هو ظاهر المشهور والمنصور فلكونه مقدمة وجوبية ( 1 ) .