السيد محمد كلانتر

67

دراسات في أصول الفقه

من باب استعمال اللفظ بشئ ( 1 ) ، بل يمكن ان يقال : انه ليس أيضا من هذا الباب ما إذا اطلق اللفظ وأريد به نوعه أو صنفه ، فإنه فرده ومصداقه حقيقة لا لفظه وذاك معناه ، كي يكون مستعملا فيه استعمال اللفظ في المعنى ، فيكون اللفظ نفس الموضوع الملقى إلى المخاطب خارجا ، قد احضر في ذهنه بلا واسطة حاك ، وقد حكم عليه ابتداء بدون واسطة أصلا ، لا لفظه ، كما لا يخفى . فلا يكون في البين لفظ قد استعمل في معنى ، بل فرد قد حكم في القضية عليه بما هو مصداق لكلي اللفظ لا بما هو خصوص جزئيه ( 2 ) .