السيد محمد كلانتر

58

دراسات في أصول الفقه

ثم لا يبعد أن يكون الاختلاف في الخبر والانشاء أيضا كذلك ؛ فيكون الخبر موضوعا ليستعمل في حكاية ثبوت معناه في موطنه ، والانشاء ليستعمل في قصد تحققه وثبوته ، وان اتفقا فيما استعملا فيه ( 1 )