السيد البروجردي

10

الحاشية على كفاية الأصول

القطع أو لا ، وعلى الثاني إما أن يقوم عنده طريق معتبر أو لا ، لئلا تتداخل الأقسام فيما يذكر لها من الأحكام ، ومرجعه على الأخير إلى القواعد المقررة عقلا أو نقلا لغير القاطع ، ومن يقوم عنده الطريق ، على تفصيل يأتي في محله - إن شاء اللّه تعالى - حسبما يقتضي دليلها . وكيف كان فبيان أحكام القطع وأقسامه ، يستدعي رسم أمور : الأمر الأوّل : لا شبهة في وجوب العمل على وفق القطع عقلا ، ولزوم الحركة على طبقه جزما ، وكونه موجبا لتنجز التكليف الفعلي فيما أصاب باستحقاق