الشيخ علي القوچاني

554

تعليقة القوچانى على كفاية الأصول

418 - قوله : « على خلاف مقتضى الأصل ، فافهم » . « 1 » إشارة إلى أنّ الظهور ليس بمراعى بعدم وجود القيد على الخلاف مطلقا بلا تفاوت بين كون مقام البيان محرزا بالوجدان أو بالأصل ، فلا بد عند وروده من ملاحظة التعارض وتقديم الأظهر منهما . 419 - قوله : « بحسب مراتب المحبوبية ، فتأمل » . « 2 » إشارة إلى ما ذكرنا من لزوم المصادرة في اثبات الغلبة بعدم فعلية افراد المستحب الواحد نوعا ، حيث انّه لا وجه له إلّا الجمع بين المطلق والمقيد بحمل الأول على بيان مرتبة من المطلوبية والثاني على التأكد ؛ والمفروض انّ الجمع بهذا النحو موقوف على الغلبة المذكورة ، فتلزم المصادرة . نعم لو كانت الغلبة في الأجناس المختلفة من المستحبات فلا محذور أصلا كما لا يخفى . 420 - قوله : « أو انّه كان بملاحظة التسامح في أدلة المستحبات » . « 3 » وفيه : انّ جريان أدلة التسامح فرع صدق البلوغ وهو لا يصدق إلّا على ما هو المحصل من الجمع العرفي بين الدليلين ؛ فإذا كان المستفاد عرفا من المطلق المعارض مع المقيد هو المقيد فلا يتحقق البلوغ فيه باطلاقه . والحاصل : انّ أدلة التسامح توجب [ الجبر في ] « 4 » ضعف السند ، لا في الدلالة .

--> ( 1 ) كفاية الأصول : 291 ؛ الحجرية 1 : 206 للمتن و 1 : 205 العمود 2 للتعليقة . ( 2 ) كفاية الأصول : 291 ؛ الحجرية 1 : 206 للمتن و 1 : 205 العمود 2 للتعليقة . ( 3 ) كفاية الأصول : 291 ؛ الحجرية 1 : 206 للمتن و 1 : 205 العمود 2 للتعليقة . ( 4 ) في الأصل الحجري ( جبر ) .