الشيخ علي القوچاني

505

تعليقة القوچانى على كفاية الأصول

الخاصة بحيث لم يكن الحكم ثابتا للمعدومين ولو كانوا في زمانهم أيضا ، كما أنه لا ينفك عنهم ولو كانوا في زمان المعدومين أيضا ؛ ولا يصح التمسك لنفي القيد المشكوك بالاطلاق ، لرجوعه إلى الاطلاق بالنسبة إلى وجود الموضوع وعدمه . وهذا القسم وان كان راجعا بالدقة إلى الشك في دخل خصوصية غير منفكّة عنهم وغير متحققة في غيرهم أيضا ، إلّا أنه من المورد المتيقن لجريان الاشتراك من العقل والضرورة والاجماع بلا حاجة إلى اطلاق للدليل ، وإلّا لم يبق مورد لأدلة الاشتراك كما لا يخفى ؛ بخلاف غيره من الاقسام فانّه يحتاج - مضافا إلى أدلته - إلى اطلاق وعموم ، ولا أقل من الاستصحاب كما عرفت . [ تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض افراده ] 387 - قوله : « وكونهم كذلك لا يوجب صحة الاطلاق مع إرادة المقيد معه » . « 1 » إشارة إلى دفع ما قيل من انّه لا يصح التمسك بالاطلاق فيما كان المشافهون واجدين لما شك في دخله في الحكم ، حيث انّه يدفع القيد بالاطلاق فيما لو كان المراد هو المقيد واقعا لزم نقض الغرض ، لا فيما ليس كذلك كما لو كان المشافهون واجدين للقيد . وحاصل الدفع : انّ القيد المشكوك ان كان مما يتطرق اليه الفقدان لا يصح الاطلاق مع إرادة القيد ، للزوم نقض الغرض أيضا كما لا يخفى . نعم لو كان الوصف لازما للحاضرين بحيث لا ينفك عنهم لا بأس بالاطلاق حينئذ مع كون المراد في الواقع مقيدا ، ففي مثله لم يثبت الاتحاد بمجرد الاطلاق . 388 - قوله : « لما أفاد دليل الاشتراك . . . الخ » . « 2 » وقد عرفت التفصيل ، والكفاية في بعض دون بعض . 389 - قوله : « كانت أصالة الظهور في طرف العام سالمة عنها في جانب

--> ( 1 ) كفاية الأصول : 270 ؛ الحجرية 1 : 186 للمتن و 1 : 190 العمود 2 للتعليقة . ( 2 ) كفاية الأصول : 271 ؛ الحجرية 1 : 186 للمتن و 1 : 186 للتعليقة .