الشيخ علي القوچاني
491
تعليقة القوچانى على كفاية الأصول
باحتمال أنه كان ولم يصل » . « 1 » لعدم الخلاف ، بل الاجماع : على أصالة عدم القرينة عند الشك في وجود القرينة المتصلة مع القطع بإرادة الظاهر على تقدير عدمها . [ الفرق في الفحص بين الأصول اللفظية والعملية ] وعلى أصالة الظهور فقط على تقدير القطع بعدم القرينة مع الشك في إرادة الظهور وعدمها ، لاحتمال حكمة داعية على اخفاء مراده . وعلى كلا الأصلين على تقدير اجتماع الشكين - على اختلاف المقامات حسب اختلاف حالات المخاطبين - وإن كان التحقيق هو أصالة الظهور في جميع الموارد وان كان تعليقيا في مورد وتخييريا في مورد آخر . والظاهر عدم الفرق فيما ذكرنا بين كون العام في معرض التخصيص وعدمه ، على خلاف المخصص المنفصل . نعم الظاهر هو التوقف عن العمل به في صورة الشك في قرينية الموجود ؛ كما انّ المقطوع هو عدم الحجية مع العلم الاجمالي بالمخصص ، سواء كان بالنسبة إلى عامّ واحد أو إلى متعدد كما عرفت . 383 - قوله : « إلّا أنّ الاجماع بقسميه على تقييده به » . « 2 » حاصله : أن المقتضي وموضوع الحجية في العمل بالعام موجود قبل الفحص وانما البحث هنا هو عن المزاحم ، بخلاف الأصول العملية حيث انّه لا مقتضي ولا موضوع للحجية فيها إلّا بعد الفحص ؛ امّا في الأصول العقلية فواضح ، وامّا في النقلية فلتقيد موضوعها بالفحص ، للاجماع ، وان كان دليلها في نفسه مطلقا . وفيه : انّ الامر في العقلية كما ذكره ؛ وامّا في النقلية :
--> ( 1 ) كفاية الأصول : 265 ؛ الحجرية 1 : 184 للمتن و 1 : 187 للتعليقة . ( 2 ) كفاية الأصول : 266 ؛ الحجرية 1 : 184 للمتن و 1 : 187 للتعليقة .