الشيخ علي القوچاني
475
تعليقة القوچانى على كفاية الأصول
ففيه : انها كانت تابعة للدلالة عليه فكيف تبقى بعد ارتفاع المتبوع ؟ وان كان المراد ما نذكره في المخصص [ قريبا ] « 1 » ففيه : انّه مناف للتصريح بالمجازية كما سيظهر . والأولى أن يجاب : [ التفصيل بين المخصص المتصل والمنفصل ] بأنّ المخصص ان كان منفصلا فلا يوجب المجازية في دليل العام ولا ارتفاع ظهوره [ الاستغراقي ] « 2 » حيث انّه كان المراد في العموم بالإرادة الاستعمالية لضرب القاعدة كي يكون دليل العام حجة من المولى للعبد ، وعليه في المورد المشكوك والمنفصل انما يصادم الإرادة الجدّية بمقدار دلالته ، وفي غيره تبقى الإرادة الاستعمالية والظهور بحالهما في كونهما طريقين إلى الإرادة الجدّية ما لم تقم حجة أخرى على الخلاف ، والمفروض انتفاؤها في غير الخاص ؛ والحجية في كل ما يشمله ظهوره ليس من منوط بالحجية في غيره كما كان كذلك في أصل الظهور . ولعل ما ذكرناه من الحجية في المنفصل هو مراد الشيخ رحمه اللّه لكنه عرفت عدم انطباق كلامه عليه . وامّا ان كان المخصص متصلا : فإن كان من قبيل القيود والصفات الموجبة لتقييد العام فينعقد ظهوره فيما بقي بلا مجاز فيه أصلا لكون التضييق بتعدد الدال والمدلول لا في إرادة العام ، لكونها دالة على العموم بالنسبة إلى افراد الطبيعة المقيدة . وان كان من قبيل الاستثناء فيحتمل أن يكون نظير القيود الأخر قرينة على تقييد العام بلا انثلام في العموم المستفاد من الأدوات ، غاية الأمر يكون العموم في افراد الطبيعة المقيدة لا المرسلة ، فلا مجاز فيها أيضا .
--> ( 1 ) في الأصل الحجري ( آنفا ) . ( 2 ) في الأصل الحجري ( الاستقراري ) .