الشيخ علي القوچاني

435

تعليقة القوچانى على كفاية الأصول

[ الاستدلال للمفهوم باطلاق الشرط ] 349 - قوله : « ثم انّه ربما يتمسك للدلالة على المفهوم باطلاق الشرط » . « 1 » هذا إشارة إلى الوجه الأول من الاطلاق الذي ذكرناه في الحاشية السابقة . « 2 » ولا يخفى انّ هذا مثل الاطلاق في صيغة الامر . 350 - قوله : « وامّا توهم أنه قضية اطلاق الشرط . . . الخ » . « 3 » هذا إشارة إلى اطلاق السبب مقاميا من جهة عدم ذكر سبب آخر معه ؛ وحينئذ : فإن كان المراد استكشاف وحدة السبب فلا بأس به ، إلّا أنه يرد بعدم الكلية . وان كان استكشاف شرطية الشرط من انّه على نحو التعيين مثلا فيرد عليه ما أورده في المتن . 351 - قوله : « وفيه ما لا يخفى ، ضرورة انّ استعمال الجملة الشرطية فيما لا مفهوم له أحيانا وبالقرينة لا يكاد ينكر » . « 4 » وجه عدم المفهوم في الآية - مضافا إلى الاجماع على حرمة الاكراه مطلقا - انّه لا يمكن تحقق الاكراه مع عدم إرادة المتعفف حتى يقال بانتفاء الحرمة في طرف المفهوم . نعم يمكن أن يكون المراد الاستدلال بثبوت الاستعمال في مجرد الربط بضميمة كون الأصل في الاستعمال الحقيقة . ولكنه يرد عليه : بأنّ هذا الأصل يجري في اثبات المراد ، لا في كيفية

--> ( 1 ) كفاية الأصول : 233 ؛ الحجرية 1 : 159 للمتن و 1 : 164 العمود 2 للتعليقة . ( 2 ) يقصد التعليقة رقم 346 الآنفة ، عند قوله : « والاطلاق المدّعى في المقام على قسمين : الأول : كما حققه الأستاذ . . . الخ » . ( 3 ) كفاية الأصول : 233 ؛ الحجرية 1 : 159 للمتن و 1 : 164 العمود 2 للتعليقة . ( 4 ) كفاية الأصول : 235 ؛ الحجرية 1 : 160 للمتن و 1 : 165 العمود 1 للتعليقة .