الشيخ علي القوچاني
366
تعليقة القوچانى على كفاية الأصول
بالمحال محذورا ومحالا » . « 1 » وفيه : انّ اعتبار المندوحة عند من يرى التكليف بالمحال محذورا مطلقا لا يجدي في فعلية الحكم في المجمع وان كان مجديا في غيره ، لتحقق ملاك الاستحالة وهو عدم القدرة على امتثال النهي التعييني مع الامر التخييري بالمجمع ولو مع المندوحة . نعم من يجوّز التكليف بالمحال إذا كان بسوء الاختيار [ كان ] « 2 » ذاك القيد كافيا في الفعلية كما لا يخفى ، فتدبر . [ مبنى النزاع هو تعلق الاحكام بالطبائع أو الافراد ] 287 - قوله : « وأنت خبير بفساد كلا التوهمين « 3 » » . « 4 » لجريان الامتناع ، وهو اتحاد الامر والنهي في الوجود الخارجي مع كونه هو المتعلق لهما في الحقيقة وعدم إجداء تعدد الجهة ؛ وكذا مناط الجواز جاريا على كلا القولين : امّا الأول فواضح ، وامّا الثاني فلانّ ملاكه على القول بالطبيعة . امّا الطبيعتان ذهنا أو في الخارج اعتبارا بعد وضوح كون الطبيعة بلحاظ ذاك الوجود متعلقا للطلب ، حيث انّ الوجود الخارجي يضاف إلى الطبيعة المأمور بها تارة ، وإلى الطبيعة المنهي عنها أخرى ، فيتعدد اعتبارا ، ويكفي هذا المقدار في تعلق الامر والنهي بهما . وامّا تعددهما حقيقة بناء على امكان الماهيتين الحقيقيتين للشيء الواحد الخارجي انضماما كما في الهيولى والصورة على قول ، أو اتحادا كما فيهما على
--> ( 1 ) كفاية الأصول : 187 ؛ الحجرية 1 : 132 للمتن و 1 : 129 العمود 2 للتعليقة . ( 2 ) في الأصل الحجري ( لكان ) . ( 3 ) نسبه إلى بعضهم في هداية المسترشدين : 327 السطر 2 - 4 ، والطبعة الحديثة 3 : 52 ؛ والفصول : 124 السطر 25 - 26 ؛ والقوانين المحكمة 1 : 140 السطر 7 - 8 . ( 4 ) كفاية الأصول : 188 ؛ الحجرية 1 : 132 للمتن و 1 : 129 العمود 2 للتعليقة .