الشيخ علي القوچاني

349

تعليقة القوچانى على كفاية الأصول

مفسدة ، فلا يحصل الامتثال أصلا ، ولا بد من إعادة البعض . 272 - قوله : « يكون التخيير بينها كالتخيير بين افرادها الدفعية عقلا » . « 1 » يكون المعتبر في الواجب طبيعته الكلية المنطبقة على اجزاء تلك القطعة دون غيرها ، كاعتبار بين الزوال إلى المغرب في الظهر - أو مجموعه باعتبار لا بدية أحد اجزائه - لأداء الواجب . [ الواجب الموقت : الموسع والمضيق ] 273 - قوله : « ثم انّه لا دلالة للامر بالموقت بوجه على الامر به في خارج الوقت » . « 2 » قد اختلف في انّ الامر بالموقت هل يقتضي الامر به مع فواته فيه قضاء بالمعنى المصطلح وهو فعل ما فات في وقته في خارجه لتحصيل غرض ذلك لا لغرض آخر - ويعبّر عنه بكون القضاء بالامر الأول - أم لا ؟ فلو ثبت وجوب القضاء لكان بأمر جديد . فنقول : انّ هنا مقامين : الأول : مقام الثبوت ، فنقول : انّ الغرض الداعي إلى الامر إذا كان في المأمور به يكون : تارة : في متن الواقع متعلقا بالموقت بما هو كذلك بحيث لا ينبغي مجال لتداركه بعد فوت الغرض الوقتي ، ويعبّر عن ذلك بوحدة المطلوب ، فيكون الطلب في هذا القسم منتفيا بارتفاع الوقت . وأخرى : يكون متعلقا بمرتبته الأقصى بحيث لو فات الموقت لكان الغرض باقيا بمرتبته الذاتية اللازمة التدارك مع امكانه ، ويعبّر عن ذلك بتعدد المطلوب ، ولا اشكال في بقاء الطلب باتيان ذلك الفعل في خارج الوقت .

--> ( 1 ) كفاية الأصول : 177 ؛ الحجرية 1 : 122 للمتن و 1 : 125 العمود 2 للتعليقة . ( 2 ) كفاية الأصول : 178 ؛ الحجرية 1 : 122 للمتن و 1 : 125 العمود 2 للتعليقة .