الشيخ علي القوچاني
320
تعليقة القوچانى على كفاية الأصول
249 - قوله : « وحيث لا منافاة أصلا » . « 1 » هذا إشارة إلى أول الوجوه التي ذكرناها في منع المقدمية . 250 - قوله : « فكما ان قضية المنافاة » . « 2 » إشارة إلى الوجه الثاني من الوجوه المذكورة . 251 - قوله : « كيف ولو اقتضى التضاد توقف وجود الشيء » . « 3 » إشارة إلى الوجه الرابع . 252 - قوله : « بداهة ثبوت المانعية في الطرفين » . « 4 » حيث إن وجه المانعية هو الضدية ، ومن الواضح انه امر قائم بالطرفين ، فلا بد أن تكون المانعية كذلك . 253 - قوله : « لما كاد يصح ان يستند فعلا اليه » . « 5 » لاستلزامه تقديم الشيء على علته رتبة المستلزم لتقدم الشيء على نفسه كذلك ، وهو ضروري الاستحالة . 254 - قوله : « مساوق لمنع مانعية الضد » . « 6 » وان شئت قلت في الجواب : انّ المعلق على الشرط في هذه القضية ان كان هو التأثير الفعلي فيلزم بقاء الاستحالة ، لكفاية صلاحيته فيه . وان كان المعلق عليه هو أصل الصلاحية ، ففيه : مضافا إلى عدم صدق الشرطية لعدم إفادة وجود المقتضي للضد اعطاء
--> ( 1 ) كفاية الأصول : 161 ؛ الحجرية 1 : 108 للمتن و 1 : 108 للتعليقة . ( 2 ) كفاية الأصول : 161 ؛ الحجرية 1 : 108 للمتن و 1 : 108 للتعليقة . ( 3 ) كفاية الأصول : 161 ؛ الحجرية 1 : 108 للمتن و 1 : 108 للتعليقة . ( 4 ) كفاية الأصول : 161 ؛ الحجرية 1 : 108 للمتن و 1 : 108 للتعليقة . ( 5 ) كفاية الأصول : 162 ؛ الحجرية 1 : 108 للمتن و 1 : 108 للتعليقة . ( 6 ) كفاية الأصول : 163 ؛ الحجرية 1 : 108 للمتن و 1 : 115 للتعليقة .