الشيخ علي القوچاني
300
تعليقة القوچانى على كفاية الأصول
234 - قوله : « وبالجملة لا يتفاوت الحال في جواز التوصل ( التوسل ) بها » . « 1 » أقول : هذا الايراد عليه موجّه لو كان نظر القائل حصول الثمرة العلمية [ في ] « 2 » صورة الاجتماع ، وامّا لو كان نظره مجرد تعلق الوجوب بالمقدمة المحرّمة بناء على جواز الاجتماع دونه على عدم الوجوب - كما هو شأن ثمرة المسألة الأصولية - فلا كما لا يخفى .
--> ( 1 ) كفاية الأصول : 155 ؛ الحجرية 1 : 105 للمتن و 1 : 110 العمود 1 للتعليقة . ( 2 ) في الأصل الحجري ( بين ) .