الشيخ علي القوچاني

298

تعليقة القوچانى على كفاية الأصول

[ ثمرة أخرى لمسألة وجوب المقدمة ] 230 - قوله : « لا على نفس الاتيان كي ينافي عباديتها » . « 1 » يمكن أن يقال : بالصحة إذا كانت الأجزاء بإزاء نفس العمل لا بشرط حيث انّ أمر الإجازة توصلي لا يحتاج إلى قصد الامتثال ، والمفروض انتفاع المستأجر بالعمل بوجود الخاص الواقع قريبا . نعم لو أخذ بشرط لا بالنسبة إلى قصد الامتثال تكون الإجارة باطلة وأخذ الأجرة بإزائه باطلا . 231 - قوله : « وفيه : أولا : . . . الخ » . « 2 » نعم لو كانت المقدمة في نفسها ذات عنوان آخر غير عنوان المقدمية - كما لو كانت الصلاة بعنوانها مقدمة لواجب آخر - ومع ذلك قد اجتمعت مع الغصبية لكان من قبيل الاجتماع من هذه الجهة . ولكن نظر القائل بالثمرة هو عنوان المقدمة فيرد عليه ما أورده دام ظله . 232 - قوله : « وثانيا : « 3 » لا يكاد يلزم الاجتماع أصلا . . . الخ » .

--> ( 1 ) كفاية الأصول : 155 ؛ الحجرية 1 : 104 للمتن و 1 : 109 العمود 2 للتعليقة . ( 2 ) كفاية الأصول : 155 ؛ الحجرية 1 : 104 للمتن و 1 : 109 العمود 2 للتعليقة . ( 3 ) متن الكفاية المرتبط بهذه التعليقة لا يوجد في طبعة جماعة المدرسين ولا في طبعة مؤسسة آل البيت ، وانما يوجد في الطبعة الحجرية الموشحة بتعليقة القوچاني وكذا في الطبعة الحجرية الموشحة بتعليقة المشكيني ؛ ونحن إذ ندرج المتن المحذوف هنا ( إتماما للفائدة ) ننبه على أن الموجود في الطبعة الموشحة بتعليقة القوچاني - وكذا المشكيني - هو ثلاث اشكالات بعنوان : « أولا » و « ثانيا » و « ثالثا » ، والآخوند قدّس سرّه قد حذف « ثانيا » وجعل « ثالثا » بدلا منه وعنونه ب « ثانيا » ، فالمعلق القوچاني يكون قد علّق على « ثانيا » التي حذفها الآخوند ، ويكون قول الآخوند « ثانيا » المثبت في طبعة جماعة المدرسين وطبعة مؤسسة آل البيت هو في الواقع نفس قوله « ثالثا » الموجود في طبعة تعليقة القوچاني والمشكيني . راجع كفاية الأصول : 155 ؛ وطبعة مؤسسة آل البيت : 125 ؛ والطبعة الحجرية الموشحة بتعليقة المشكيني 1 : 198 ؛ واما الطبعة الحجرية الموشحة بتعليقة القوچاني فراجع الجزء الأول للمتن ص 104 وللحاشية ص 109 العمود 2 . اما المتن المحذوف فهو : « وثانيا : لا يكاد يلزم الاجتماع أصلا لاختصاص الوجوب بغير المحرّم في غير صورة الانحصار به ، وفيها اما لا وجوب للمقدمة لعدم وجوب ذي المقدمة