الشيخ علي القوچاني
296
تعليقة القوچانى على كفاية الأصول
[ حكم الشك في الاصالة والتبعية ] 222 - قوله : « واتصافه بالأصالة والتبعية كلتيهما » . « 1 » قد عرفت عدم صحته لو كان المراد الإرادة المستقلة الحادثة وانه لا بد أن يكون المراد صيرورة الاجمالية التبعية بقالب التفصيل . [ ثمرة النزاع في وجوب المقدمة وعدمه ] 223 - قوله : « ومعها يتعلق الطلب بها مستقلا » . « 2 » ولو ارتكازا فيما لم تكن المصلحة النفسية ملتفتا إليها تفصيلا بل ارتكازا ، غايته يفرّق حينئذ بين التبعي والارتكازي النفسي : بأنّ الأول معلول لطلب نفسي ملتفت اليه تفصيلا وهو وجوب ذي المقدمة ، دون الثاني فانّه لم يكن معلولا للغير بل لما في نفس الواجب من المصلحة كما لا يخفى . 224 - قوله : « بل أفيد بتبع غيره . . . الخ » . « 3 » كما لو دل دليل على قصر الصلاة في أربعة فراسخ بلا دلالة لحكم الصوم لفظا ولكنه يستفاد منه من جهة الملازمة الخارجية بينه وبين الصلاة . 225 - قوله : « إلّا على القول بالأصل المثبت كما هو واضح ، فافهم » . « 4 » نعم تجري أصالة عدم الوجوب رأسا فيما إذا كان الدوران بين الأصلي النفسي وبين التبعي الغيري قبل فعلية وجوب ذاك الغير ، حيث انّه بناء عليه يكون الشك في أصل الوجوب . ولعل قوله : « فافهم » إشارة اليه . 226 - قوله : « ومنه قد انقدح . . . الخ » . « 5 » لانّ المرجع في كل من هذه الأمور تعيين موضوع الحكم الفرعي بمسألة
--> ( 1 ) كفاية الأصول : 152 ؛ الحجرية 1 : 103 للمتن و 1 : 103 للتعليقة . ( 2 ) كفاية الأصول : 153 ؛ الحجرية 1 : 103 للمتن و 1 : 103 للتعليقة . لكن نسخة جماعة المدرّسين هكذا : « ومعها يتعلق بها الطلب مستقلا » . ( 3 ) كفاية الأصول : 153 ؛ الحجرية 1 : 103 للمتن و 1 : 103 للتعليقة . ( 4 ) كفاية الأصول : 153 ؛ الحجرية 1 : 104 للمتن و 1 : 109 العمود 2 للتعليقة . ( 5 ) كفاية الأصول : 154 ؛ الحجرية 1 : 104 للمتن و 1 : 109 العمود 2 للتعليقة .