الشيخ علي القوچاني

290

تعليقة القوچانى على كفاية الأصول

مترتبا لا محالة على تمام مقدماته » . « 1 » انّما يتم الترتب فيها أيضا على الجزء الأخير منها كما عرفت ، كالقاء الحطب في النار بالنسبة إلى سائر المقدمات . 212 - قوله : « والّا لتسلسل » . « 2 » مع أنه على تقديره يتم بالنسبة إلى خصوص الجزء الأخير وهو الإرادة ، لا المجموع كما عرفت . [ رد استدلال صاحب الفصول ] 213 - قوله : « فلا جرم يكون التوصل بها اليه وحصوله معتبرا في مطلوبيتها » . « 3 » والأولى أن يجاب : أولا : بأنّ العلة الأخيرة لمطلوبية المقدمة هو مطلوبية ذي المقدمة ؛ ومن المعلوم انّ مطلوبيته متحققة ولو في ظرف عدم الايصال واقعا فتكون المقدمة مطلوبة أيضا في هذه الصورة ، فإذا وقعت مطلوبة ولو عند عدم الايصال [ يكون ] « 4 » هو المطلوب . وثانيا : على تقدير الاغماض عما ذكرنا يجاب بما ذكره دام ظله : من منع الصغرى أولا ، حيث انّ الغرض من المقدمة هو التمكن بالنسبة إلى ذيها لا التوصل الخارجي الحاصل من فعل ذي المقدمة لعدم حصوله من المقدمة ، فكيف يكون غرضا لايجابها الغيري ؟ بل ليس الملاك إلّا ما يحصل من المقدمة وهو توقف الواجب عليها بحيث لولاها لا يمكن حصولها .

--> ( 1 ) كفاية الأصول : 145 ؛ الحجرية 1 : 99 للمتن و 1 : 99 للتعليقة . ( 2 ) كفاية الأصول : 146 ؛ الحجرية 1 : 99 للمتن و 1 : 99 للتعليقة . ( 3 ) كفاية الأصول : 147 ؛ الحجرية 1 : 100 للمتن و 1 : 107 للتعليقة . ( 4 ) في الأصل الحجري ( و ) .