الشيخ علي القوچاني

284

تعليقة القوچانى على كفاية الأصول

[ عدم اعتبار قصد التوصل في المقدمة ] 206 - قوله : « الثاني : انّه قد انقدح مما هو التحقيق في وجه اعتبار قصد القربة في الطهارات ، صحتها » . « 1 » إشارة إلى الخلاف المعروف من انّ صحة الطهارات هل تتوقف على قصد الغاية أم لا ؟ والتحقيق : عدم التوقف ، بناء على ما عرفت من رجحانها النفسي . نعم على التقدير الآخر يلزم ذلك ، وعليه هل تتوقف صحتها على قصد خصوص الغاية الواجبة فعلا أو على مطلق الغاية ؟ وعلى التقدير الثاني هل تصح خصوص الغاية المقصودة أو مطلق الغايات ؟ وجهان ، مبنيان على اختلاف حقيقة الطهارات باختلاف الغاية وعدمه ؛ والتحقيق هو الثاني ، فيصح مطلقا بمجرد قصد غاية محبوبة ولو لم تكن واجبة ، ويصح غيرها أيضا بتلك الطهارة .

--> ( 1 ) كفاية الأصول : 141 ؛ الحجرية 1 : 97 للمتن و 1 : 103 للتعليقة .