الشيخ علي القوچاني
116
تعليقة القوچانى على كفاية الأصول
حيث كونه بخصوص الذات في حال التلبس أو للأعم منه ومن حال الانقضاء ، وهو محل النزاع في المقام فلا تغفل . 65 - قوله : « أو الصدور والايجاد . . . الخ » . « 1 » أو الاتحاد بنحو العينية مع الذات ، كما في المشتقات الحاكية عن صفاته تعالى شأنه . 66 - قوله : « ولعل منشأ توهم كون ما ذكره لكل منها من المعنى . . . الخ » . « 2 » المراد من المعنى هو : الأعم الصادق على المتلبس والمنقضي عنه المبدأ . ووجه قوله : « كما ترى » ما هو المستفاد من قوله : « واختلاف أنحاء التلبسات . . . الخ » . وبعبارة أخرى : التوهم هو كون المشتقات حقيقة في الأعم . ووجه التوهم هو : تخيل كون المبدأ في هذه المشتقات هو الفعلية منه مع صدقها على الذي انقضى منه المبدأ الفعلي بالاتفاق ؛ والغفلة عن انّ الاتفاق على الصدق انما هو لأجل أعمية المبدأ من الفعلي والشأني والحرفة والملكة ونحوها ؛ أو في خصوص هذا المشتق عرفا . فلا يشكل تقدم الصدق ولو في المصدر ، أو أعمية الاسناد إلى الذات الموجبان لبقاء التلبس ، أو انّ اطلاق المشتق بلحاظ حال التلبس وانما جيء به إشارة اليه فيكون الصدق في هذه الموارد على المتلبس ، وانما يكون الانقضاء بعد زوال الشأنية والملكة ونحوهما على اختلاف المقامات ، وتدخل بعد ذلك في مورد النزاع .
--> ( 1 ) كفاية الأصول : 56 ؛ الحجرية 1 : 33 للمتن و 1 : 32 العمود 2 للتعليقة . ( 2 ) كفاية الأصول : 57 ؛ الحجرية 1 : 34 للمتن و 1 : 33 للتعليقة .