الشيخ علي القوچاني
114
تعليقة القوچانى على كفاية الأصول
فعلى قيد الوحدة يكون الاستعمال مجازيا في الصور ، حيث انّه عليه تكون التثنية للتكرار الواحد وإرادة الزائد يكون مجازا ، غاية الأمر يكون المجاز في الصورة الأخيرة ، لأجل عدم التكرار الخاص أيضا . وعلى أي حال فالفرق بين التثنية والجمع وبين المفرد بالحقيقة فيه والمجاز فيهما لا وجه [ له ] كما عرفت . [ الجواب عن الاستدلال ببطون القرآن ] 63 - قوله : « أو كان المراد من البطون لوازم معناه » . « 1 » أو كان المراد مراتب حقيقة واحدة كما في « الميزان » فانّ المراد به مطلق ما يوزن به ، غاية الأمر يكون بعض مراتبه واضحة وبعض مراتبه خفية لا يعلم لنا إلّا بالتفسير ، كوجود الأمير والاسلام مثلا . أو كان المراد من البطون خفاء المعاني واحتجابها من ادراك افهامنا [ القاصرة ] « 2 » وان كانت واضحة للأذهان العالية ، وهذا يطابق الآيات المتشابهة . أو كان المراد إرادة التعدد بإرادة واحدة حتى يكون نظير الاستعمال في المعنى الواحد .
--> ( 1 ) كفاية الأصول : 55 ؛ الحجرية 1 : 33 للمتن و 1 : 32 العمود 1 للتعليقة . ( 2 ) في الأصل الحجري ( القاصرين ) .