الشيخ علي القوچاني
106
تعليقة القوچانى على كفاية الأصول
وامّا غيرها : بأن يأتي شيء في ضمن الواجب بدون أخذه جزءا أو شرطا في الماهية ، وهو على أقسام : منها : يكون شيء واجبا أو مستحبا نفسيا لا يكون له دخل في الخصوصية الفردية كما لا يكون له دخل في الماهية ، غاية الأمر يكون المأمور به مثل الصلاة مثلا ظرفا له ، سواء كان له ظرف في خارج الصلاة أيضا أم لا ؛ وتكون الصلاة في الصورة الأخيرة مستحبا غيريا أو واجبا غيريا له كما لا يخفى . ومنها : ما كان له دخل في خصوصيته الفردية لا في طبيعة الصلاة وان كانت الصلاة منطبقة على المجموع المركب منه ومن غيره ، كما إذ تتحقق الطبيعة ولو لم يأت بذاك الشيء كما هو شأن كل كلي طبيعي مع فرده ويكون ذاك الامر جزء الفرد ، ثم انّه يكون متحدا وجودا مع وجود الجزء الواجب تارة كالسورة المستحبة ويكون له وجود آخر غير وجودات الاجزاء ، وأخرى كالقنوت والسورة بناء على استحبابها . ولا يخفى انّه يكون المركب حينئذ مستحبا نفسيا بمعنى اشتماله على ملاكه ، ويكون ذاك الجزء مستحبا غيريا . ثم انّ اشتمال الفرد من الصلاة على ملاك الاستحباب بواسطة ذاك الجزء غير الداخل في الطبيعة : يكون تارة : من جهة انطباق عنوان آخر استحبابي غير عنوان الواجب ، ويكون ذاك الامر مقوما للأول دون الثاني . ويكون أخرى : من جهة كونه أشد في وجود الطبيعة وأثرها من سائر الافراد ، وان كان اشتداده حاصلا بواسطة ذاك الامر . نعم قد يكون ذاك الامر غير موجب للاشدية ولا موجبا لانطباق عنوان آخر استحبابي ، كما في الاتمام بالنسبة إلى القصر في مواضع التخيير بناء على عدم