علي العارفي الپشي

42

البداية في توضيح الكفاية

كموت الولد ، وامّا إذا كان السبب لعدم جريانه هو عدم احراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين فلا يجري الاستصحاب أصلا حتّى فيما إذا كان الأثر مفروضا في الطرف الواحد لأجل اختلال أركانه . فيما إذا علم تاريخ أحد الحادثين دون الآخر قوله : وامّا لو علم بتاريخ أحدهما فلا يخلو أيضا امّا يكون الأثر المهم . . . لما فرغ المصنّف قدّس سرّه عن بيان أحكام مجهولي التاريخ شرع في بيان أحكام الحادثين إذا كان أحدهما معلوم التاريخ والآخر مجهول التاريخ وقال رحمه اللّه فالصور المتصوّرة هنا أيضا أربعة لأنّ الأثر الشرعي . تارة : يكون مترتّبا على وجود أحد الحادثين ، أو على وجود كليهما بنحو الخاص من التقدّم ، أو التأخّر ، أو التقارن على نحو مفاد كان التامة . وأخرى : يكون الأثر مترتّبا على الحادث المتّصف بالتقدّم ، أو التأخّر التقارن بنحو مفاد كان الناقصة . وثالثة : يكون الأثر مترتّبا على الحادث المتصف بالعدم في زمان حدوث الآخر بنحو العدم المحمولي ، وهو مفاد ليس الناقصة . ورابعة : يترتّب الأثر المهم على عدم أحد الحادثين في زمان حدوث الآخر فهاهنا صور أربع أيضا : أمّا الصورة الأولى : فقد حكم المصنّف قدّس سرّه فيها بجريان استصحاب عدم التقدّم أو باستصحاب عدم التأخّر ، أو باستصحاب عدم التقارن في الطرف الآخر إذا كان الطرف الآخر ذا أثر شرعي ولولا المعارضة باستصحاب العدم المذكور في نفس