علي العارفي الپشي
286
البداية في توضيح الكفاية
الظواهر ويستنبط حكم المسألة منه ولا يحتاج إلى شيء آخر بل يحتاج إلى اثبات حجية الظواهر وحجية الأخبار الآحاد وعلم الأصول يتكفّل بيان هذين الأمرين أما بخلاف ما إذا كان مدرك المسألة غير واضح من حيث الدلالة وغير تام من حيث السند فكانت القواعد الأصولية التي تكون مورد الحاجة في مقام الاستنباط والاستخراج أزيد من القاعدة الواحدة الأصولية كما إذا كان مدرك المسألة مختلفا من حيث الظاهرية والأظهرية ومن حيث العمومية والخصوصية فلا بدّ للمجتهد أن يلاحظ إلى قاعدة تعارض الظاهر والأظهر مرّة ، وأخرى يرجع إلى قاعدة تعارض العام والخاص فثبت احتياج المجتهد إلى إعمال القاعدتين من قواعد علم الأصول كي يستنبط حكم المسألة الشرعية هذا اختلاف الاحتياج إلى علم الأصول على حسب اختلاف المسائل . وأمّا بيان الاختلاف إلى علم الأصول بحسب اختلاف الأزمنة فلأنّ مدارك الاجتهاد في الصدر الأوّل آيات وروايات وكان المجتهد في عصر الرسول الأكرم صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وفي عصر ظهور الأئمّة المعصومين عليهم السّلام من أهل اللسان ولا يحتاج إلى الصرف والنحو واللغة والبيان ، وقد ثبتت عنده حجّية الظواهر وقد عمل في مقام المعارضة بالطريق الذي قد سمعه عن الأئمّة الأطهار عليهم السّلام وسأله عنهم عليهم السّلام ويعمل في مقام تعارض الروايات على طبق ما سمعه عنهم عليهم السّلام من التخيير أو الترجيح . أمّا بخلاف الأزمنة اللاحقة فان الاحتياج إلى علم الأصول يكون أزيد إذ يحتاج إلى المراجعة في الكتب الأصولية حتى يختار المبنى لنفسه فيحقّق اجتهاده على طبق مبناه . هذا بيان اختلاف الاجتهاد إلى علم الأصول على حسب اختلاف الأزمنة من حيث القرب بعصر الشارع المقدّس والبعد عنه . فانقدح لك ان الاجتهاد كان خفيف المئونة في الصدر الأوّل كما أنه يكون كثير المئونة في زماننا هذا وفيما بعد زماننا هذا يكون أكثر المئونة . هذا بيان