علي العارفي الپشي
208
البداية في توضيح الكفاية
الفقيه غير الأمير فالنسبة بين الأول والثاني والثالث قبل التخصيص للأول بالثاني ، أو بالثالث عموم من وجه وكذا بعد تخصيص الأول بالثاني بين الأول والثالث عموم من وجه وكذا تخصيص الأول بالثالث تكون النسبة بين الأول والثاني عموما من وجه ففي هذا المورد تكون النسبة باقية على حالها . مثال : انقلاب النسبة إلى نسبة أخرى بعد العلاج ما إذا ورد نحو أكرم الأمراء ولا تكرم فساقهم ويكره اكرام الأمراء البغداديين مثلا والنسبة بين الأول وبين كل واحد من الأخيرين من النسب الأربع عموم مطلق كالنسبة بين الانسان والحيوان وأما بعد تخصيص الأول بالثاني فتنقلب النسبة بين الأول وبين الثالث من عموم مطلق إلى عموم من وجه ، مادة اجتماعهما في الأمير العادل البغدادي ومادة افتراقهما في الأمير العادل الطهراني ، كسيّدنا الأعظم مرجع الأنام الخامنئي العزيز ( دام بقائه الشريف ) . وفي الأمير البغدادي الفاسق وإذا تنقلب النسبة فتلاحظ النسبة الجديدة لا القديمة ففي مادة الاجتماع يقدم الراجح من العام ، أو من الخصوصات ، أو التخيير بين العام : وبين الخصوصات لو لم يكن هناك راجح في البين لا تقديم الخصوصات على العام مطلقا ، أي سواء بقيت النسبة بحالها بعد تخصيص العام بأحد الخاصين ، أم لم تبق بحالها بعده . نعم إذا كانت بعد التخصيص باقية على حالها فتقدم الخصوصات على العام حينئذ هذا بيان الاشتباه الذي وقع فيه بعض الاعلام ( رض ) والمراد من بعض الاعلام في هذا المقام هو الفاضل النراقي قدّس سرّه صاحب المستند . وخلاصة الكلام إذا كان هناك عام وخاصان وقد خصّص بأحدهما كان اللازم ملاحظة النسبة بين العام وبين الخاص الذي لم يخصّص العام به بعد تخصيص العام بأحد الخاصين فلا بد عند الفاضل المذكور من ملاحظة النسبة