علي العارفي الپشي
198
البداية في توضيح الكفاية
المورد الذي قد علم الظاهر والأظهر مثل العام والخاص والمطلق والمقيّد غالبا . وأما إذا اشتبها بحيث لا يتميّز أحدهما عن الآخر كما إذا تعارض العام والمطلق ، وذكر بعض المحقّقين قدّس سرّه في موارد اشتباههما وجوها لتميز الأظهر عن الظاهر وهي لا تخلو عن مناقشة فلا عبرة بها أصلا ولكن لا بأس بالإشارة إلى جملة منها والإشارة إلى ضعفها وفسادها . قال المصنف قدّس سرّه : منها : ما قيل في ترجيح ظهور العموم على الاطلاق وفي تقديم التقييد على التخصيص فيما إذا دار الأمر بين تقديم ظهور العام على ظهور المطلق وبين تقديم ظهور المطلق على ظهور العام وإذا قدّم ظهور العام على ظهور المطلق فاللازم حينئذ هو تقييد المطلق وإذا قدّم ظهور المطلق على ظهور العام فلا بد حينئذ من تخصيص العام فالأمر يدور حقيقة بين تخصيص العام وتقييد المطلق . وقد استدل لترجيح ظهور العام على ظهور المطلق ولتقديم التقييد على التخصيص بكون ظهور العام في العموم تنجيزيّا غير معلّق على شيء لأجل استناد عموم العام إلى الوضع الذي يقتضي الظهور ، أي ظهور اللفظ فيما وضع له . أما بخلاف ظهور المطلق في الاطلاق فإنه معلّق على عدم البيان ، إذ دلالة المطلق على الاطلاق انما تكون بمقدمات الحكمة ولكن العام يصلح للبيانية ولهذا يقدّم العام على المطلق والتقييد على التخصيص ، إذ لا يكون مقتضى الاطلاق بتام مع وجود العام فلا جرم ليس الوجه بموجود للأخذ بالاطلاق أما بخلاف العكس ، أي تقديم المطلق على العام وتخصيص العام به فهو أما بلا وجه ، إذ رفع اليد عن وضع العام للعموم بواسطة مقدمات الحكمة يدل المطلق على الاطلاق بسببها كرفع اليد عن اليقين بسبب الظن ، إذ مقدمات الحكمة تفيد الظن بالمراد بخلاف الوضع فإنه يفيد القطع به وهو يستلزم ترجيح المرجوح على الراجح وهذا قبيح .