علي العارفي الپشي

131

البداية في توضيح الكفاية

الصادق عليه السّلام عن مسألة فقال : ( تخرج بالقرعة ) ثم قال : ( فأيّ قضية أعدل من القرعة إذا فوضوا أمرهم إلى اللّه عزّ وجلّ أليس اللّه يقول : فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ) « 1 » ، ورواه ابن طاوس في الاستخارات مثله . ومنها : ما رواه محمد بن مروان عن الشيخ قدّس سرّه قال : إن أبا جعفر عليه السّلام مات وترك ستين مملوكا وأوصى بعتق ثلثهم ، فأقرعت بينهم فأعتقت الثلث « 2 » . وغيرها من الروايات المذكورة في الوسائل وهي طائفتان : الأولى عامة ، والثانية خاصة . والمراد من العامة كونها مشتملة على كلمة كل مثل : ( كل مجهول ففيه القرعة ) و ( القرعة لكل أمر مشتبه ) ونظائرهما . والمراد من الخاصة كون القرعة واردة في الموارد الخاصة ، ولم تشتمل اخبار القرعة على كلمة ( كل ) ويظهر لك هذا المطلب بمراجعة الوسائل . والحمد للّه أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وصلى اللّه تعالى على سيدنا ونبينا محمد وآله المعصومين .

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ج 18 ، ص 191 ، أبواب الحكم بالقرعة ، الباب 13 ، الحديث 17 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ج 18 ، ص 189 ، أبواب الحكم بالقرعة ، الباب 13 ، الحديث 10 .