علي العارفي الپشي

126

البداية في توضيح الكفاية

وضعف الظهور مانع عن جريان اصالة الظهور في دليلها . ولهذا اشتهر بين الأصحاب ( رض ) ان العمل بالقرعة في كل مورد من مواردها يحتاج إلى عمل المعظم ( رض ) وقوة دليل الاستصحاب بسبب قلة تخصيصه بخصوص دليل كقاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ واصالة الصحة وقاعدة اليد مثلا . وقد سبق تحقيق هذا المطلب . وعلى طبيعة الحال يجوز تخصيص دليل القرعة بدليل الاستصحاب ، إذ لا سبيل إلى العمل بدليلها لوهنه وضعفه وكان لنا سبيل إلى العمل بعموم دليله لقوة دليله بقلة التخصيص ، وسيأتي تفصيل هذا في بحث التعادل والتراجيح ان شاء اللّه تعالى . توضيح : في كثرة تخصيص دليل القرعة وقلة تخصيص دليل الاستصحاب ويقال بعون الملك العلام ، لا يجوز التمسك بالقرعة إلّا في الشبهات الموضوعية ، ولا يجوز التمسك بها في جميع الشبهات الموضوعية إلّا في المواضع المعدودة التي تبلغ ثمانية عشرة موضعا ، وقد بيّنت في الكتب الفقهية في الأبواب المتفرقة أما بخلاف دليل الاستصحاب فإنه يجري في الشبهات الحكمية والموضوعية مع العلم بالحالة السابقة إلّا في المورد الذي يتحقق اليقين بالحجة على خلاف اليقين السابق . قوله : لا يقال كيف يجوز تخصيص دليلها بدليله . . . اي كيف يجوز تخصيص دليل القرعة بدليل الاستصحاب حال كون دليل القرعة رافعا لموضوع الاستصحاب ، إذ هو يوجب لنقض اليقين السابق بواسطة