علي العارفي الپشي

564

البداية في توضيح الكفاية

لحمه مشكوكة فلا تجري فيه اصالة عدم قبوله للتذكية . ولا ريب في جريان أصالة الحل فيه لأنّه مشكوك الحلية وكل مشكوك الحليّة يجري فيه أصالة الحل فهذا يجري فيه أصالة الحل والإباحة ، إذ ليس الأصل الموضوعي بمتقدّم عليها كما تجري فيه أصالة الطهارة إذ لازم قابلية التذكية حليّة اللحم وطهارته وإذا احرز الملزوم فقد احرز اللّازم إذ تحقّق الملزوم مستحيل بدون تحقّق اللّازم وإن لم يستحيل تحقّق اللّازم بلا تحقّق الملزوم لجواز أن يكون أعمّ منه كما في طلوع الشمس وضياء العالم ، والأربعة ، والزوجية ، والثلاثة ، والفردية . مثلا : الأرانب التي علم بقبولها للتذكية وعلم بطهارتها بها فشك بعد الذبح في أنّها محلّل اللحم أو محرّم اللّحم فإنّه لا مانع حينئذ من أصالة الحل لعدم الأصل الموضوعي الحاكم عليها ، وهو اصالة عدم قبولها للتذكية ، كما تجري أصالة الحل في الحيوان المذكّى إذا شك في أنّه حلال اللحم أو حرام اللحم مثلا إذا ذبح الغنم فبعد الذبح شك في حياته قبل الذبح انا ما وفي عدم حياته قبله أو شك في تذكيته صحيحا أم لا مع العلم بحياته قبل الذبح فنجري أصالة الحلية فيه ، ولا يخفى عليك انّه لا أصل موضوعي في المورد الثاني . التنبيه الثالث : قوله : هذا إذا لم يكن هناك أصل موضوعي آخر مثبت لقبوله التذكية . . . لمّا فرغ المصنّف قدّس سرّه عن المورد الثاني أخذ في المورد الثالث وهو الشبهة الحكمية ، وقال : انّا تيقّنا ان الحيوان قابل للتذكية قطعا ، كالغنم والإبل مثلا ، لكن عرضت عليها حالة الجلل هل يوجب الجلل ارتفاع قابليّته للتذكية أم لا ؟ وحكم هذا الحيوان عدم جريان أصالة الحل والإباحة بالإضافة إلى لحمه لأجل جريان الأصل الموضوعي الذي هو وارد أو حاكم عليها وموافق لها عملا والأصل