علي العارفي الپشي
497
البداية في توضيح الكفاية
وفي ضوء هذا : فلا محيص عن أن يكون المقدر في ما لا يعلمون جميع الآثار ، أو خصوص الأثر الظاهر في كل واحد من الأمور التسعة نظرا إلى وحدة سياق الحديث الشريف ، وإلى تساوي نسبة الرفع إلى الأمور التسعة ، ولا يخفى عليك إنه يقدر جميع الآثار إذا كان في رفعها منة على الأمة المرحومة . وعليه : فمن أتلف مال الغير إكراها ، أو اضطرارا ، أو جهلا فلا يضمن المتلف مال الغير بمثله إذا كان مثليا ، أو بقيمته إذا كان قيميا وتشخيص المثلي والقيمي موكول إلى الفقه الشريف ، فإذا لم نقدر في نظم الحديث الشريف جميع الآثار ولا الأثر الظاهر لكان الاسناد مجازيا كاسناد الجري إلى النهر في قولك جرى النهر وكاسناد السيلان إلى الميزاب في قولك سال الميزاب فالاسناد المجازي إنما يكون بلحاظ جميع الآثار ، أو بلحاظ الأثر الظاهر أي رفع جميع آثار الخطأ والنسيان وو ، أو رفع أثر ظاهر الخطأ والنسيان وكذا ما لا يعلمون ، حرفا بحرف ، كما لا يخفى . فالخبر الشريف قد دل على رفع كل أثر تكليفي ورفع كل أثر وضعي كان في رفع الأثر منة على الأمة المرحومة ويدل على رفع كل أثر تكليفيا كان ، أو وضعيا استشهاد الامام عليه السّلام بمثل هذا الخبر في ما استكره عليه من الطلاق والعتاق والصدقة . ففي الخبر المروي عن المحاسن للبرقي رضى اللّه عنه عن أبيه عن صفوان بن يحيى وعن البزنطي جميعا عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السّلام في الرجل يستكره على اليمين فحلف بالطلاق والعتاق والصدقة أيلزمه ذلك قال عليه السّلام لا قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « رفع عن أمتي ما اكرهوا عليه وما لا يطيقون وما أخطئوا » الخبر . فانقدح لك أن المقدر يكون في كثير من الفقرات غير المؤاخذة فلا وجه حينئذ لتقدير خصوص المؤاخذة ، إذ المقدر إنما يكون في كل واحد من الفقرات الأثر الظاهر المناسب لكل واحد واحد منها ، أو جميع الآثار التي تقتضي المنة رفعها