علي العارفي الپشي
495
البداية في توضيح الكفاية
الموضوع حقيقة ، إذ الشرب والدعاء ليسا بمرفوعين والمراد بهذا الكلام هو التعريض بشيخ الأنصاري قدّس سرّه حيث قرب الاستدلال بالحديث الشريف بحمل الموصول في ما لا يعلمون على الحكم ثم قال ومعنى رفع الحكم رفع الآثار ، أو رفع خصوص المؤاخذة فعلى مبنى الشيخ الأنصاري قدّس سرّه يختص الاستدلال بالبراءة بالحديث الشريف في الشبهة الحكمية فقط . قوله : ثم لا وجه لتقدير خصوص المؤاخذة بعد وضوح . . . قال الشيخ الأنصاري قدّس سرّه إن المقدر في الرواية الشريفة باعتبار دلالة الاقتضاء يحتمل أن يكون جميع الآثار في كل واحد من التسعة ، وقال رحمه اللّه تعالى وهو الأقرب اعتبارا إلى المعنى الحقيقي وأن يكون في كل واحد منها ما هو الأثر الظاهر فيه وأن يكون المقدر خصوص المؤاخذة في الكل وقال قدّس سرّه وهذا أقرب عرفا من الاحتمال الأول وأظهر من الاحتمال الثاني أيضا لأن الظاهر إن نسبة الرفع في الحديث الشريف إلى مجموع التسعة على نسق واحد وعلى نهج فارد فلا جرم حينئذ أن يكون المقدر في الجميع على نسق واحد وهو يتحقق بتقدير خصوص المؤاخذة في الكل ، أي رفع عن أمتي مؤاخذة الخطأ ومؤاخذة النسيان وو ، ففي الحديث الشريف من حيث التقدير احتمالات ثلاثة لكن قال المصنف قدّس سرّه ، فلا وجه لتقدير خصوص المؤاخذة بعد وضوح أن المقدر في غير واحد من الفقرات غير المؤاخذة يعني بها الفقرات الثلاث الآتية في الصحيحة الآتية ، وهي صحيحة المحاسن للبرقي ، وهي ما أكرهوا عليه ، وما لا يطيقون ، وما أخطئوا ، لأن جميع آثار الاكراه من التكليفية والوضعية وكذا جميع آثار الخطأ وجميع آثار عدم الطاقة مرفوعة عن الأمة المرحومة لا خصوص مؤاخذتها ، أو لا أقل يكون المرفوع هو الأثر الظاهر في كل واحد منها . فالنتيجة : أن الأمر يدور في حديث الرفع بين تقدير جميع الآثار ، وبين