علي العارفي الپشي

493

البداية في توضيح الكفاية

شرب الخمر ، أو شرب الخل ورفع مؤاخذة الحكم الذي لا يعلم إنه حرمة ، أو إباحة أو كراهة ولا يعلم إنه وجوب ، أو إباحة ، أو استحباب فالاحتمالات فيه ثلاثة كما ذكرت آنفا . أما مختار المصنف قدّس سرّه في المقام فهو الوجه الأول لأن حمل الحديث الشريف على رفع نفس موضوع الحكم يلزم منه المجاز في نسبة الرفع إلى الأمور التسعة التي هي مذكورة في متن الحديث الشريف ، إذ لا يرفع نفس الخطأ ونفس النسيان ونفس عدم العلم ونفس الاضطرار ونفس الاكراه ونفس الوسوسة ونفس الطيرة ونفس التفكر ونفس الحسد لوجود كل واحد منها خارجا ، أو لأن نسبة الرفع إليها مجاز في الحذف لأن الموضوع مما يمتنع رفعه حقيقة وعلى طبيعة الحال ، فرفعه لا بد أن يحمل إما على المجاز في الاسناد ، وهو عبارة عن إسناد الشيء إلى غير ما هو له نظير إسناد الانبات إلى الربيع في قولك أنبت الربيع البقل لأن المنبت هو اللّه تعالى والربيع سببه ، وكذا ما نحن فيه لأن المرفوع هو أثر الخطأ والنسيان لأنفسهما وكذا سائر الفقرات في الحديث الشريف . وأما على المجاز في الحذف ، وهو عبارة عن حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه وأخذ المضاف إليه إعراب المضاف نحو واسأل القرية ، إذ في الأصل كان واسأل أهل القرية فكذا ما نحن فيه رفع عن أمتي مؤاخذة الخطأ والنسيان وو ، فحذف المضاف وهو المؤاخذة المصدري وأقيم المضاف إليه مقامه وأعرب باعرابه ، ولا يخفى عليك إن المجاز في الاسناد يسمى مبالغة في الاسناد أيضا نحو زيد عدل كانّ زيد صار نفس العدل كما يقال للمحب الافراطي للدنيا هو عين الدنيا ، فكذا فيما نحن فيه ، ادعينا رفع نفس الخطأ والنسيان وو عن الأمة المرحومة والحال في الواقع والحقيقة يكون المرفوع عنها مؤاخذة الأمور المذكورة فيه لا نفسها . وحيث إنه لا داعي إلى هذين التجوزين المذكورين فيتعين حمله على الحكم