علي العارفي الپشي
352
البداية في توضيح الكفاية
الأثر ، وهو النقل للمثمن ، وانتقال الثمن لبيع الضرري والغبني ، وعليه لا يلزم الكذب أصلا . وعلى أي حال ، فلا بد في المقام من بيان الثمرة بين مختار الشيخ الأنصاري ومبنى المصنف قدّس سرّهما في مفاد القواعد الثلاثة ، وهي تظهر بينهما في المورد الذي يشتبه فيه ثوب طاهر في ما بين مائة لباس مثلا ، فإذا احتاط المكلف فليفعل مائة صلاة الظهر مثلا ، في مائة ثوب على التناوب ، ولا ريب في إن هذا الاحتياط مستلزم للعسر والحرج عليه فبناء على مذهب الشيخ الأنصاري قدّس سرّه فليس الوجوب للاحتياط بثابت في الاسلام ، إذ في وجوبه عسر وحرج على المكلف ولا ريب في إن العسر والحرج ربما مستلزمان للضرر البدني ، أو المالي فقاعدة العسر والحرج والضرر حاكمة على الأدلّة الأوّلية وعلى قاعدة الاحتياط بناء على مختار الشيخ الأنصاري قدّس سرّه . وأما طبق مبنى المصنف قدّس سرّه فليس العسر والحرج في موضوع التكليف ، وهو الصلاة ، وفي متعلق الحكم ، وهو إقامة الصلاة ، بموجودين ، إذ أوجب الشارع المقدس الصلاة الواحدة على المكلف وهي ليست بحرجية ولا ضررية أما إذا اشتبه لباس الطاهر فالعقل يحكم بالاحتياط والاتيان بمائة صلاة في مائة ثوب لا الشرع لأنّ الشارع المقدّس قد حكم بإتيان الصلاة الواحدة . ومن الواضح : إنه ليس في إتيانها عسر ولا حرج ولا ضرر عليه . فالنتيجة : إن الشيخ الأنصاري رضى اللّه عنه ذهب إلى نفي الحكم الضرري والحرجي والعسري في الاسلام وأن المصنف قدّس سرّه مشى في إن المنفي هو الموضوع الضرري والحرجي والعسري في الدين وفي الاسلام . وعليه : فإذا أحرز الموضوع أنه حرجي وضرري فقاعدة نفي الضرر ونفي الحرج تنفي حكمه .