علي العارفي الپشي
346
البداية في توضيح الكفاية
فالنتيجة : لو سلّمنا إن العلم الاجمالي منجّز للتكليف الإلهي بحيث يوجب مخالفته استحقاق العقوبة ففي هذه الصورة لا يجوز إهمال التكاليف أصلا لوجود العلم الاجمالي بها . هذا ، أولا . وثانيا : لتنجيز العلم الاجمالي لها على المكلف ، أما لو قلنا بأن العلم الاجمالي فليس بمنجّز للتكليف أصلا ، سواء كان بعض أطرافه جائز الارتكاب كما في موارد العسر والحرج بالاحتياط في جميع الأطراف فعلا ، أو تركا ، أم كان واجب الارتكاب كما في موارد اختلال النظام بالاحتياط التام أم لم يكن كذلك - فإهمال التكاليف لا يجوز لا عقلا ولا شرعا ولا إجماعا اما عقلا فالاحتمال الضرر بواسطة الاهمال والعقل يحكم بدفع الضرر المحتمل احتمالا راجحا واما شرعا فللقطع بعدم رضائية الشارع المقدس ، بالاهمال والتعطيل إلى يوم القيام والقيامة . وعلى طبيعة الحال ، لا يجوز إهمال التكاليف سواء كان العلم الاجمالي بوجود واجبات بين المشتبهات والمحرمات منجزا للتكليف أم لم يكن منجزا له لوجوه الثلاثة المتقدمة . فالاحتياط في أطراف العلم الاجمالي ، إذ استلزم العسر والحرج فارتكاب بعض أطرافه جائز وإذا استلزم اختلال النظام فارتكاب بعض الأطراف واجب . والوجه ظاهر ، سيأتي تفصيل بحث العلم الاجمالي في مبحث الاشتغال إن شاء اللّه تعالى . أما فيما نحن فيه فليس العلم الاجمالي بوجود الواجبات والمحرمات بمنجز للتكليف - إذ لو كان منجزا له فلا بد من الاحتياط في جميع أطرافه سواء كان الاحتياط في المظنونات أم كان في المشكوكات أم كان في الموهومات . ومن الواضح : أن هذا الاحتياط مستلزم لأحد الأمرين أما العسر والحرج وأما اختلال النظام وكلاهما غير مرضيين عند العقل والشرع فالمصنف قدّس سرّه سلّم