علي العارفي الپشي

286

البداية في توضيح الكفاية

الكتمان عليها لغوا . وعلى ضوء هذا فصحّ دعوى الملازمة بين حرمة الكتمان ووجوب القبول هناك أي في إخبار المرأة عمّا في الأرحام . أمّا بخلاف المقام فإنّ حرمة الكتمان فيه إنّما هو على علماء اليهود الذين أخفوا على الناس ما كان ظاهرا في التوراة من علامات نبوة نبينا وشفيعنا ومن صفاته الكمالية محمد المصطفى صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بحيث لولا كتمانهم لظهر الحق لعامة الناس ، فالغرض من تحريم الكتمان إنّما هو ظهور الحق ، وهو نبوة نبيّنا وحصول القطع به لكافة الناس ، وليس الغرض منه قبول الخبر تعبدا . والذي يشهد بما ذكرناه من أنّ المراد حرمة كتمان ما هو ظاهر في نفسه لولا الكتمان قوله تعالى في ذيل الآية الشريفة مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ أي أظهرناه من نبوّة خاتم الأنبياء صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لهم بالبينات . فتحصّل أنّه لا ملازمة عقلا بين حرمة الكتمان ووجوب القبول تعبدا في المقام كما لا يخفى ؛ ، إذ مورد الآية المباركة هو نبوة نبينا أشرف الكائنات صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ومن الظاهر عدم حجية خبر الواحد في أصول الدين والعقائد الاسلامية من التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد ، إذ يشترط فيها اليقين الراسخ ، وخبر الواحد لا يفيد العلم واليقين ، فالآية الشريفة أجنبية عمّا نحن فيه . الإشكال على الاستدلال بآية الكتمان قوله : ولا يخفى أنّه لو سلمت هذه الملازمة فلا مجال للإيراد على هذه الآية الشريفة . . . والمستدلّ يصرّ إصرار شديدا على أنّ الآية الشريفة مفهوما تدل على حجية خبر الواحد وليست بمربوطة بنبوة نبيّنا صلّى اللّه عليه وآله وسلّم . قال الشيخ الأنصاري قدّس سرّه : لو سلمنا الملازمة بين حرمة الكتمان ووجوب