علي العارفي الپشي

238

البداية في توضيح الكفاية

الفهم . والحال لا يقول أحد بهذه المقالة أي بحجية الظنّ على سبيل الإطلاق . فليس المناط في حجيّة الخبر الواحد إفادته الظنّ كي يقال إن إفادة الشهرة الظن أقوى من إفادته إيّاه لوجود الكثرة أي كثرة المخبرين عن قول المعصوم عليه السّلام في الشهرة الفتوائية ، إذ الافتاء اخبار عن قوله عليه السّلام . غاية الأمر تنقيح المناط بالظن ، أي نظن أن مناط حجية الخبر الواحد هو إفادته الظن ، ولا ريب في أن مناط الظني ليس بحجّة ، إذ لا بدّ في حجية المناط القطع به لا الظنّ به ، إذ الظن لا يغني عن الحقّ شيئا كقطعية المناط في حرمة الخمر وهو عنوان الاسكار لا لونه المخصوص ولا رائحته المخصوصة ولا اتخاذه من العنب ، أو التمر ولا ميعانه ولا طعمه ، إذ الأوّل موجود في الرمان الأصيل ، والثاني موجود في التفاح الفاسد ، والثالث موجود في الدبس ، والرابع موجود في الشاي وأمثاله ، والخامس موجود في السكر مثلا ، فيحصل لنا القطع من أجل السبر والدوران ان ملاك حرمته هو وصف الاسكار لا غيره . فالتنقيح الظنّي لا يوجب إلّا الظن بأن الشهرة أولى بالاعتبار من الخبر الواحد . والحال : انّه لا اعتبار بهذا الظن ، إذ الأصل الأوّلي حرمة العمل به إلّا ما خرج بالدليل الخاص ، كما لا يخفى ، هذا أوّلا . مضافا إلى أن دعوى القطع بأن حصول الظن بالخبر الواحد ليس بمناط حجيّته غير مجازفة ، إذ لو كان هو المناط لم يتخلّف عند الحكم بحجيّته ولكن اللازم باطل ، إذ لا ريب في عدم حجية فتوى الفقيه لسائر الفقهاء قدّس سرّهم مع إفادتها الظن بقول المعصوم عليه السّلام . مضافا إلى أن كون الظن الحاصل من الشهرة الفتوائية أقوى من الظن الحاصل من الخبر العادل أوّل الكلام كيف وقد ذكر في المعالم ان خبر العادل أقوى الظنون فلاحظ .