علي العارفي الپشي

22

البداية في توضيح الكفاية

للشاك أي إذا كان مفاد الامارات الشرعيّة والأصول العمليّة حكما ظاهريّا فعليّا فيلزم أحد المحذورين ؛ اما اجتماع المثلين إذا طابقت الامارة الواقع ، واما اجتماع الضدّين إذا خالفته . وكذا الكلام في جانب الأصول حرفا بحرف . وسيأتي الجمع بينهما في أوّل مبحث الظنّ إن شاء اللّه تعالى . وهذا الإشكال مختص بالحكم الفعلي دون الإنشائي والاقتضائي فإنّه لا إشكال في جواز كون كل واحد منهما موردا للوظائف المقرّرة للشاكّ وستأتي الإشارة إلى ذاك الأمر أيضا إن شاء اللّه تعالى في مبحث حجّية الظنّ .