علي العارفي الپشي
204
البداية في توضيح الكفاية
تناقض لاشتراط وحدة الكلّ والجزء في التناقض . توضيح : وهو لا يخفى على أهل الفن ان المدار في استنباط الأحكام من الكتاب الكريم والسنّة الشريفة ، هو ظهور الألفاظ في المعاني وليس المدار فيه تميز الحقائق عن المجازات . وعليه : فمن قول اللغوي يحصل الوثوق بل القطع بظهور اللفظ في معنى من المعاني وهو يكفي في الفتوى ، كما لا يخفى . فإن قيل : إذا قطعت بظهور اللفظ في معنى من قول اللغوي فقد قطعت بأن هذا اللفظ حقيقة فيه . قلنا : أصالة الظهور أي ظهور اللفظ في المعنى أعمّ من الحقيقة والمجاز والعام لا يدلّ على خصوص الخاص ، وهو الحقيقة مثلا ؛ إذا قيل : رأيت أسدا في الحمّام هذا ظاهر في الرجل الشجاع وليس بحقيقة . والبعض قد استدلّ على حجيّة قول اللغوي بدليل قد دلّ على حجيّة خبر الثقة في الأحكام ودعوى ان خبر اللغوي ليس متعرّضا للأحكام لأنّه من الخبر عن الموضوع ، كاخباره بان لفظ السماء قد وضع لمطلق جهة العلو ، وهو اخبر عن الموضوع لا الحكم ، فيتحقق الفرق بين قول محمد بن مسلم ( رض ) وقول اللغوي . أجاب المصنف قدّس سرّه بأنّ هذه الدعوى فاسدة لأنّ المراد من الخبر في الأحكام كلّ خبر ينتهي إلى خبر عن الحكم سواء كان مطابقة كما أخبر محمد بن مسلم رحمه اللّه ، عن وجوب صلاة الجمعة عن مولانا الصادق عليه السّلام مثلا أم كان بالالتزام كما أخبر زرارة بن أعين قدّس سرّه عن الباقر عليه السّلام بأن هذا الوادي وادي العقيق . فهذا يدلّ مطابقة على الموضوع الخارجي ويدلّ التزاما على وجوب الاحرام منه لمن مرّ به في الموسم ، وهذا الاستدلال متين جدّا ، بشرط أن يكون اللغوي من الموثقين . وعليه : فإذا جاز الاعتماد على خبر ابن مسلم رحمه اللّه مثلا ، في الموضوعات