علي العارفي الپشي

120

البداية في توضيح الكفاية

الموجود فيها ، وهو العلم الاجمالي ، فالعلم الاجمالي اما مقتض بالنسبة إليها وامّا علّة تامّة بالإضافة إلى جميعها فلا وجه للتفكيك بين الموافقة القطعية وبين المخالفة القطعية بالإضافة إلى العلم الاجمالي . وقيل : انه مقتض بالإضافة إلى الأولى وعلّة تامّة بالنسبة إلى الثانية ، كما قال به الشيخ الأنصاري قدّس سرّه . فالنتيجة : ان العلم الاجمالي موجود في جميع المقامات المذكورة ، وعليه لا وجه للفرق بين البحث عن اقتضاء العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية ، والبحث عن عليته لحرمة المخالفة القطعية كي يقال إن الأوّل من مباحث الشك ، والثاني من مباحث العلم والقطع كما فعله الشيخ الأنصاري قدّس سرّه ، بل كلاهما من مباحث العلم والقطع فلا فرق بين الموافقة القطعية والمخالفة القطعية أصلا ، إذ العلم الاجمالي يكون مقتضيا بالنسبة إلى كليهما ، امّا بخلاف العلم التفصيلي فإنّه علّة تامّة بالإضافة إلى الموافقة القطعية والمخالفة القطعية أي هو مقتض للتنجّز ، وهذا علّة تامّة له . وهذا مختار المصنّف قدّس سرّه . قوله : كما أن المناسب في باب البراءة والاشتغال . . . والشيخ الأنصاري قدّس سرّه بحث في قاعدة الاشتغال عن علية العلم الاجمالي لكل من حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية وهما معا من مباحث العلم كما عرفت آنفا وما هو من مباحث الشك هو خصوص البحث عن ثبوت الترخيص الشرعي ، أو العقلي في أحد الأطراف ، أو جميعها ولكن بعد البناء على كون العلم الاجمالي مقتضيا لوجوب الموافقة القطعية ولحرمة المخالفة القطعية معا وليس بعلّة تامّة بالإضافة إلى حرمة المخالفة القطعية ومقتضيا بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية ، كما قال بهذا الأمر شيخنا العلامة الأنصاري قدّس سرّه . وهذا إشكال الثاني على الشيخ الأنصاري قدّس سرّه امّا الاشكال الأوّل فقد سبق هذا