علي العارفي الپشي

441

البداية في توضيح الكفاية

المقدسة ، أما مقدماته فليست مكروهة مثل المشي إلى المحضر وبذل المهر والصداق لأجل الطلاق ، لان الزوج قادر على فعل الطلاق وعلى تركه وان فعل هذه المقدمات . نعم اجراء صيغة الطلاق يكون مكروها لكونه علّة مباشرة للطلاق ، فالمعلول مكروه قطعا ، فالعلة لا بد أن تكون مكروها للتلازم بينهما في الحكم واللازم . وليعلم ان الافعال التي تصدر من العباد على قسمين : الأول : الأفعال الاختيارية المباشرية التي إذا أتى المكلف بتمام مقدماتها كان اختيار المكلف باقيا محفوظا على حاله ، بحيث ان شاء أتى بالفعل وان شاء لم يفعله ، كالزنا والقمار وشرب الخمر ونحوها من المحرمات التي هي من الافعال المباشرية . الثاني : الافعال التوليدية التسبيبية نحو القتل والإحراق التي لو أتى المكلف بتمام مقدماتها تحقق الفعل قهرا ولا يكون اختيار المكلف باقيا محفوظا على حاله بحيث ان شاء فعله وان شاء تركه . فإذا قطع أوداجه أو شقّ بطنه أو ألقاه في النار زهقت روحه قهرا بلا اختيار للفاعل بحيث إذا ندم بعد قطع الأوداج أو الشق أو الالقاء وأراد ان لا يزهق الروح لم يتمكن المكلف منه . وعليه ففي المحرمات المباشرية ، حيث إنها ليست مقدمة ، لا يبقى معها اختيار ترك الحرام محفوظا على حاله ، بل يبقى اختيار ترك الحرام والمحرم وان فعل تمام المقدمات ، فلا تتصف مقدمة من المقدمات بوصف الحرمة الشرعية أصلا وأبدا . بخلاف التسبيبية إذ يحرم الجزء الأخير من العلة التامة نحو القطع والشق والالقاء . فقتل المسلم حرام ، والقطع والشق حرامان ، كما أن إحراق المؤمن حرام والقاؤه في حفيرة النار حرام ، لكونه علّة له ، فالمعلول حرام قطعا ، والعلة لا بد أن تكون حراما للتلازم بين العلة والمعلول في الحكم واللازم كما لا يخفى . تحقيق الإشكال ودفعه : قوله : لا يقال كيف ولا يكاد يكون فعل الا عن مقدمة اعترض بأنه ما من فعل من الافعال الا وله مقدمة لا محالة ، ومعها يوجد ويتحقق في الخارج . وهذه المقدمة هي