علي العارفي الپشي

369

البداية في توضيح الكفاية

ناظر إلى منشإ العبادية في الطهارات الثلاث وهو الامر النفسي الندبي الاستحبابي ، مع قطع النظر عن امرها الغيري ، إذ الوضوء مستحب نفسي وواجب غيري وكذا الغسل والتيمم . ولان الوجه الثاني ، ناظر إلى أن منبع العبادية فيها رجحان ذاتيها ، ولكن قصد الامر الغيري في مقام الامتثال يكون عنوانا مشيرا إلى ذاك الرجحان الذاتي ، حيث لا طريق لتعيينه للمكلف إلّا بسبب قصد الامر الغيري العبادي المتعلق بها . ولان الثالث ناظر إلى كون الغرض المترتب على ذي المقدمة لا يحصل إلّا باتيان مقدماته على وجه القربى ، ولكنّ هذين الأخيرين مردودان عند المصنف قدّس سرّه كما علم آنفا . والثاني : ان للوضوء عناوين ثلاثة : الأول : عنوانه الاوّلي هو غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين . الثاني : عنوانه الثانوي وهو الوضوء . الثالث : عنوانه الثالثي وهو المقدمية للعبادات التي تشترط فيها الطهارة كالصلاة والطواف . فالعنوان الاوّلي متعلق للامر الغيري في الآية الشريفة وهي قوله تعالى : إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ فلا يكون متعلق الأمر الغيري عنوان المقدمية بل متعلقه يكون نفس الغسل الذي هو مقدمة بالحمل الشائع الصناعي المواطئي فعلم من هذا ان عنوان المقدمية لا يكون مأمورا به نعم يكون جهة تعليلية لوجوب الغسل . [ الأمر الرابع ] تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط : قوله : الأمر الرابع لا شبهة في أن وجوب المقدمة بناء على الملازمة . . . الخ والغرض من عقد الأمر الرابع من الأمور التي ينبغي رسمها قبل المقصود هو التنبيه على مذهب صاحب ( المعالم ) وعلى مذهب الشيخ الأنصاري وعلى قول صاحب