علي العارفي الپشي
322
البداية في توضيح الكفاية
كونه فقيرا ، وفي الثالث الضرب الشديد ، وفي الرابع الضرب التأديبي . المعلّق والمنجّز : قوله : ومنها تقسيمه إلى المعلّق والمنجّز قال في ( الفصول ) انه ينقسم . . . الخ ومن تقسيمات الواجب ، تقسيمه إلى الواجب المعلّق ، وإلى الواجب المنجّز . قال في ( الفصول ) ان الواجب ينقسم باعتبار آخر ، غير الاعتبار الذي ينقسم الواجب لأجل هذا الاعتبار إلى الواجب المطلق وإلى الواجب المشروط ، إلى ما يتعلق وجوبه بالمكلف ولا يتوقف حصول ذاك الوجوب على امر غير مقدور للمكلف مثل وجوب المعرفة بأصول الدين ويسمّى هذا الواجب بالواجب المنجز . وإلى ما يتعلق وجوبه بالمكلف ويتوقف حصوله على امر غير مقدور له ويسمّى هذا واجبا معلقا . فان قيل : انه لم سمّي الأول واجبا منجزا والثاني واجبا معلقا ؟ قلنا : لأن التسمية لتنجّز التكليف والوجوب وثبوته من غير توقف على امر آخر ولتعليق الوجوب والتكليف على امر آخر غير مقدور له كالحج ، فان وجوبه يتعلق بالمكلف من أول زمن الاستطاعة ، أو من أول زمان خروج الرفقة ، ولكن يتوقف فعله على مجيء وقته وهو غير مقدور له . والفرق بين الواجب المعلق ( الفصولي ) والواجب المشروط المشهوري ، هو ان التوقف في الثاني ( المشهوري ) على امر غير مقدور للمكلف إذ وجوب الاكرام متوقف على المجيء ( أي مجيء زيد ) وقبله لا وجوب أصلا ، وفي الأول ( الفصولي ) يكون التوقف على امر مقدور للمكلف هو عبارة عن الاكرام . انتهى كلامه رفع مقامه . انكار الشيخ الواجب المعلّق : قوله : لا يخفى ان شيخنا العلامة أعلى اللّه تعالى مقامه . . . الخ والشيخ الأنصاري قدّس سرّه حيث ارجع جميع القيود في الخطاب التعليقي إلى المادة وقال إنه يستحيل ان يكون