الشيخ محمد باقر الإيرواني
8
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى
أرجح وأولى : يعني سندا أو دلالة . ذاك الباب : يعني تزاحم الملاكين . وقوله : ( بثبوت ) يعني بسبب ثبوت . لعدم ثبوته إلّا في أحدهما : هذا راجع إلى المنفي دون النفي ، يعني راجع إلى تحقّق التعارض وليس إلى عدمه . وضمير ثبوته يرجع إلى الملاك . وأما لو تعارض . . . : هذا إشارة إلى النقطة الخامسة . ضرر شخص واحد : هذا إشارة إلى الحالة الأولى ، والمناسب : ضرري شخص واحد . وقوله : ( أو اثنين ) إشارة إلى الحالة الثانية ، وقوله : ( وأما لو كان بين ضرر نفسه . . . ) إشارة إلى الحالة الثالثة . ولا منّة على تحمّل : المناسب : ولا منّة في الإلزام بتحمّل . . . نعم لو كان الضرر متوجّها إليه ليس له دفعه عن نفسه بإيراده على الآخر : هذه الجملة بكاملها معترضة ينبغي وضعها بين شريطين . والأنسب تأخيرها وذكرها أخيرا ، بأن يقول هكذا في النهاية : هذا إذا لم يتوجّه الضرر بنفسه إلى الشخص وإلّا لم يجز دفعه عن نفسه . . . فتأمل : تقدّم وجهه . خلاصة البحث : عند اجتماع العنوانين الثانويين يثبت التزاحم الملاكي عند وجود الملاكين ، والتعارض عند إحراز أحدهما . ولو دار الأمر بين ضررين ففي الحالة الأولى والثانية يلزم ترجيح الأقل ، وفي الثالثة لا يجب على الشخص تحمّل ضرره الأقل إلّا بناء على أن المنّة نوعية . هذا إذا لم يتوجّه الضرر بنفسه إلى الشخص وإلّا لم يجز دفعه عن نفسه بتوجيهه إلى الآخر .