الشيخ محمد باقر الإيرواني

73

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

قوله قدّس سرّه : « ومنها صحيحة أخرى لزرارة . . . ، إلى قوله : لا يقال سلّمنا ذلك . . . » . « 1 » الرواية الثانية : وهذه الرواية هي صحيحة لزرارة أيضا ، وهي مضمرة ولكن هي كذلك بطريق الشيخ الطوسي ، « 2 » وأما بطريق الشيخ الصدوق في علل الشرائع فهي مسندة إلى أبي جعفر عليه السّلام . « 3 » ونلفت النظر إلى أن صاحب الوسائل قد نقلها في أبواب النجاسات من كتاب الطهارة بشكل مقطّع موزّع على الأبواب المختلفة حسب حاجة الباب ولم يذكرها مجموعة في باب واحد . وقد تضمنت الصحيحة ستة أسئلة وستة أجوبة ، وموضع الشاهد هو في الثالث والسادس ، والأسئلة هي : 1 - إذا علم المكلف أن النجاسة قد أصابت ثوبه وقد علم موضعها ليغسله قبل الصلاة ولكنه نسي وصلّى ثمّ تذكّر فتلزمه الإعادة بعد أن يغسل الثوب . وقد أفتى الفقهاء على طبق ذلك ، وقالوا : إن الناسي تلزمه الإعادة

--> ( 1 ) الدرس 354 و 355 : ( 15 و 16 / شوال / 1427 ه ) . ( 2 ) تهذيب الأحكام 1 : 421 / الحديث 1335 . ( 3 ) علل الشرائع : 361 / طبع النجف الأشرف .